الشيخ الطوسي
414
تهذيب الأحكام
قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لأنه محتصر . ( 1655 ) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فان ذلك مما يورث الزنى . ( 1656 ) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد . ( 1657 ) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ( 1 ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) ( 1 ) . ( 1658 ) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل . ( 1659 ) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 222 ( 2 ) سورة البقرة الآية : 223 - 1655 - الاستبصار ج 2 ص 58 - 1657 - الاستبصار ج 3 ص 242 - 1658 - 1659 - الاستبصار ج 3 ص 243